الخمر» ، وكذلك خطاب «افعل الصلاة» الناشي من عدم النقض في حال الشك مماثل لخطاب افعل الصلاة الناشي من خطاب «صل» الثابت في حال اليقين وبالجملة ، بعد ثبوت مماثل الحكم السابق الثابت في حال اليقين في حال الشك والتصاقه بحال اليقين يصير المحصل بقاء نفس الحكم في الأحكام ، وبقاء الأثر في الموضوعات ، بمعنى حصول مماثلها في حال الشك.
وإذن فعلم أن معيار هذه القاعدة عمل المكلف الثابت في حال اليقين ، فإنه مما يقبل تشريع الشارع عليه ، وأما نفس عدم نقض الموضوع الخارجى بدون توسيط عمل المكلف فليس من وظيفة الشارع ، وبالجملة ، ليست القضية مكونة للموضوعات المعلومة إذا شك فيها ، فمصحح عدم النقض عدم الخروج عن وظيفة الشارع ، وكلما كان في البين عمل المكلف فليس بخارج عن وظيفة الشارع.
المقدمة الثانية : أنه يجب إجراء هذه القاعدة في كل موضع أمكن إجراء «لا تنقض» فيه ، وهو كل مورد كان في حال اليقين عمل للمكلف ، فيجب إجراء «لا تنقض» في كلها بدون استثناء لعدم جواز التخصيص.
المقدمة الثالثة : أن المتيقن بعدم التكليف لا إشكال في أن عمله الإطلاق والاختيار، بمعنى أنه إن شاء يفعل وإن شاء يترك.
والمقدمة الرابعة : أن هذا المعنى أعنى العمل على وجه إطلاق العنان يكون من وظيفة الشرع الحكم به ، وليس الحكم به خارجا عن وظيفته كما في جعل الإباحة.
فتحصل النتيجة من جميع هذه المقدمات أن العدم الأزلي للتكليف وإن كان نفسه غير مجعول ولا له أثر مجعول ، ولكن مع ذلك يمكن شمول «لا تنقض» له ، فيكون مفاد الاستصحاب فيه أن المكلف كل عمل كان يفعله إذا كان متيقنا بعدم التكليف لا بجعل الشارع ، بل بمقتضى طبعه ، فالشارع يحكم عليه ببقائه على هذا العمل في حال الشك أيضا ، فكما كان في حال تيقن عدم التكليف مختارا بين
Page 82
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)