يقتضي وضعه ، فلا يمكن أن يكون مقتضى وضع الشيء مقتضيا لرفعه ، هذا ما أفاده.
وأفاد شيخنا الاستاد دام ظله : إن هذا إنما يصح لو كان الرفع بالنسبة إلى جميع العباد ، وأما اذا لوحظ بالنسبة إلى خصوص هذه الامة فمن الممكن تعلق الرفع بآثار نفس هذه العناوين الثابتة لها مع قطع النظر عن أمة دون أمة ، لا بمعنى أن يكون مقتضى الوضع مطلقها ، ومقتضى الرفع مقيدها بالإضافة إلى هذه الأمة ، بل بمعنى أن مقتضى الرفع نفس الإضافة نظير الكراهة في الصلاة في الحمام ، وحينئذ فليس ذلك أمرا غير معقول.
نعم إذا اسند الرفع إلى هذه العناوين فالظاهر رفع آثار المعنونات بها لا آثار نفسها ، ولكن يمكن في خصوص المقام بملاحظة وقوع الحسد وأخويه في رديفها ، والمرفوع فيها آثار نفسها لا شيء آخر أن يقال : إن الملحوظ هو الجامع بين آثار هذه العناوين والمعنونات ، أما إرادة آثار العناوين فبقرينة عطف المذكورات ، وأما آثار المعنونات فبشهادة صحيحة البزنطى ، ولا يستلزم الجمع بين اللحاظين ، أعني لحاظي الإطلاق والتقييد ، فإن آثار هذه العناوين مرتبة على الفعل المقيد وآثار الذات على المطلق ؛ إذ يمكن تجريد النظر عن كلتا الخصوصيتين ، بأن يقال : الأثر المتعقب للرقبة المؤمنة مثلا سواء كان لأجل الرقبة أم لأجل الذات ووصف الإيمان يكون كذا مثلا وإن كان يلزم ذلك في دليل وضع هذين الأثرين ، وأما هنا فالحكم هو الرفع وهو مرتب على المقيد بلحاظ القيد لا المطلق ، وأما الوضع المستكشف منه فلم يتعرض القضية إلا للإشارة إليها بعد الفراغ عن الثبوت من دون تعيين لمحل الثبوت وأنه المطلق أو المقيد ، فيقال : الآثار التي يترتب عقيب الشيء المستكره عليه مثلا مرفوعة ، سواء كانت آثارا للذات أم لها مع القيد.
ثم ليعلم أن المراد الآثار المناسبة للمنة ، فالآثار الغير المناسبة لها ليست مرفوعة عن هذه العناوين ، مثلا أكل الميتة عند الاضطرار يناسب المنة رفع أثره وهو الحرمة ، وكذلك الجزء المنسي في الصلاة مثلا يناسب المنة رفع أثره وهو
Page 64
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)