اريد من الموصول الآثار مجازا وإن كان جاريا في قولنا : زيد أسد.
فهذه ثلاثة أوجه جارية في الحديث وأشباهه من التراكيب ، ولا يخفى أن الحمل على الوجه الأول الذي هو مبنى إشكال شيخنا العلامة يخرج الكلام عن الملاحة والفصاحة ، وبعد الحمل على أحد الأخيرين لا يلزم الإشكال ، وذلك لأنه عليها يكون نسبة الرفع إلى نفس أفراد العام الذي هو الموصول من دون تقدير في الكلام أصلا ، غاية الأمر أن هذه النسبة يحتاج إلى مصحح وهو مختلف حسب اختلاف الأفراد ، وهذا مما لا ضير فيه.
فإما أن يقال : إنه نسب الرفع إلى نفس الموضوعات والأحكام الغير المعلومة ، والمصحح كمال مناسبة الموضوعات مع المؤاخذة عليها من جهة الحكم وكمال مناسبة الأحكام مع المؤاخذة من جهتها على الموضوعات ، وإما أن يقال : نسب الرفع إلى نفس الموضوعات والأحكام الغير المعلومة ، والمصحح في الأول ملاحظتها وادعائها عين المؤاخذة عليها من جهة الحكم ، وفي الثاني ملاحظتها وادعائها نفس المؤاخذة من جهتها على الموضوع ، والحاصل وجه ملاحظة الموضوع كالعدم عدم ترتب المؤاخذة عليه ، ووجه ملاحظة الحكم كالعدم عدم ترتب المؤاخذة من جهته عليه ، ثم نسب الرفع إلى هذين الشيئين الذين كل منهما لوحظ كالعدم لوجه خاص به.
ومثله لو قيل : ليس شيء من هذا الأسد والطيلسان والبخاري شيئا ، والمصحح في الأول عدم الشجاعة وفي الأخيرين عدم الحرارة على اختلاف صنفها فيهما ، هذا مضافا إلى إمكان تسليم التقدير ، ولا يرد ما ذكره من اختلاف السياق ، وذلك لأن اختيار التقدير بيدنا ، فنحن نقدر شيئا لا يلزم منه اختلاف السياق ، بأن نقول : إن المقدر في الكل المؤاخذة من جهته لا عليه ، فإنه كما أن للحكم منشئية المؤاخذة ، كذلك للموضوع كما هو واضح.
** وأما الخدشة الثالثة ففيها
أولا : أنا إن بنينا على عدم المراتب للأحكام الواقعية وأن حالها بالنسبة إلى
Page 52
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)