المتعددة أيضا ، وهكذا إلى أن انتهى الأمر إلى أن يتعين وينحصر ذو الطريق في واحد معين.
فظهر من جميع ما ذكرنا اندفاع كلا الإشكالين الذين أورد أحدهما شيخنا المرتضى ، والآخر بعض الأساطين في طي كلماته بصورة الإلزام على القول بالكشف.
أولهما : أن النتيجة تكون مهملة لاحتمال أن يكون ما جعله الشارع حجة في حال الانسداد أمرا غير الظن ، والثاني : أنه جعل النتيجة بناء على الكشف دائرا بين ثلاثة ، الأول : حجية الطريق الواصل بنفسه ، والثاني : حجية الطريق الواصل ولو بطريقه ، والثالث: حجية الطريق ولو لم يصل أصلا لا بنفسه ولا بطريقه.
ثم جعل قضية القسم الأول الأخذ بالقدر المتيقن الوافي لو كان وإلا فالكل حجة ، ولم يجعل للمقدمات حينئذ مجرى ، لأن النتيجة على هذا متعين تعيينا أو تعميما ، وإجرائها فرع الإهمال.
وقضية القسم الثانى أنه لو لم يكن الموجود في يد المكلف مما بين الطرق المحتملة إلا واحدا ، أو كان الموجود متعددا ، ولكن لم يكن بينها تفاوت أصلا في القطع بالحجية وعدمه وفي قيام الطريق على الحجية وعدمه ، فلا إشكال في الصورتين ، لارتفاع الإجمال وتعينه في ذاك الواحد في الاولى وفي الكل في الثانية ، وأما إن كان الموجود متعددا ومتفاوتا ، فإن كان القدر المتيقن منها وافيا فهو ، وإلا فلا بد حينئذ من إجراء المقدمات ثانيا في الطرق مرة أو مرات إلى أن ينتهي إلى ظن واحد أو متعدد بلا تفاوت ، أو متفاوت يكون القدر المتيقن منه وافيا.
وقضية القسم الأخير الأخذ بالمتيقن لو كان ، وإلا فيحتاط في الطريق إن لم يلزم محذور ، وإلا فلا بد من الانتهاء إلى حكومة العقل بالاستقلال في تعيين مرتبة الامتثال ، ولا يجرى على هذا مقدمات الانسداد في تعيين الطريق ؛ إذ لا يلزم محال من بقاء نتيجة المقدمات في الفروع على الإهمال حسب ما هو المفروض من أن النتيجة حجية طريق ولو لم يصل أصلا.
Page 684
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)