المعلوم بالإجمال من الأحكام ، وإلا فالاعتبار بالمتيقن فالمتيقن ، مثلا المتيقن في ما بين الصحيح الأعلائي وخبر الثقة هو الأول ، ولو فرض عدم وفائه وأن الطريق المجعول موجود في غيره أيضا كان القدر المتيقن بعده هو خبر الثقة ، وبالجملة ، فتعيين الطريق بهذا النحو مما لا إشكال فيه ، وإنما الكلام في ما إذا لم يكن بين أقسام الطرق قدر متيقن رأسا ، بل كان كلها في عرض واحد ، فالمرجع بناء على مذاق الكشفي في هذه الصورة ما ذا؟
فنقول : لا بد عنده حينئذ من إقامة مقدمات الانسداد في نفس الطرق أيضا ، فتكون قضيتها أن الشارع جعل طريقا لتعيين الطريق إلى الحكم الواقعي من بين الطرق ، فإن حصل الإجمال والترديد في طريق الطريق أيضا فصار مرددا بين امور مع عدم القدر المتيقن الوافي في البين أعمل المقدمات مرة ثالثة في هذه الامور أيضا ، وهكذا يعمل المقدمات في كل مرتبة إلى أن يتعين الأمر في واحد معين وينحصر الطريق في موضوع مبين ، أو متعدد لا محذور في الاحتياط فيه.
ولنمثل لك مثالا للتوضيح فنقول : إنا نعلم إجمالا بوجود أحكام واقعية أولية للشارع ولا يمكن الاحتياط إلى غير ذلك من سائر المقدمات ، فتصير النتيجة أن الشارع جعل لنا طريقا إلى تلك الواقعيات ، ثم إذا تردد عندنا هذا الطريق بين الشهرة والإجماع المنقول والخبر والأولوية والاستحسان ، فعند ذلك يحصل لنا علم إجمالي آخر بوجود أحكام طريقية ثانوية مرددة بين هذه الامور الخمسة ، والاحتياط غير ممكن إلى آخر المقدمات ، فتكون النتيجة أن الشارع جعل طريقا لما هو المجعول طريقا للواقع من هذه الامور ، فإذا نظرنا وجدنا أن الشهرة لم يجعل طريق على حجيتها ، وكذا الإجماع المنقول والاولوية والاستحسان ، وانحصر ذو الطريق في الخبر تعين هو للطريقية.
ولو كان أربعة منها مثلا ذا طريق أعمل المقدمات في طرق هذه الأربعة ، فإن كان ذو الطريق بينها منحصرا في واحد اتضح الحال ، وإلا اجريت في هذه الطرق
Page 683
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)