ذلك لأن المعتبر أولا هو القطع بالواقع من أي سبب حصل ، وبعده الظن به من أي سبب حصل ، فكما لا يفرق بين الأسباب في القطع حال الانفتاح كذلك لا تفاوت بينها في الظن في حال الانسداد ، وسره أن الملاك هو الكشف عن الواقع ، ومن المعلوم أنه لا مدخل في هذا الملاك لخصوصيات الأسباب.
وأما من حيث الموارد (1) فلا فرق في نظر العقل بين أبواب الفقه ، وذلك لأن اللازم أولا هو العلم بواقعيات أحكام الله تعالى ، ومع عدمه فاللازم هو الظن بها من دون فرق في ذلك بين أحكام الله المتعلقة بالعبادات والمعاملات والعقود والايقاعات إلى غير ذلك من أول الفقه إلى آخره ، فإن كل ذلك أحكام الله ، هذا كله على الحكومة.
وأما بناء على القول بالكشف فقد أورد الشيخ المرتضى قدس سره على هذا القول أنه لو تم هذا لزم بقاء المكلف في الجهالة والحيرة وعدم العلم بما هو شغله ، وذلك لأن نتيجة المقدمات على هذا ليس إلا أن الشارع قد جعل للمكلفين طريقا إلى الواقع ، وأما أن هذا الطريق خصوص الظن فلا يدل عليه دليل ، فلعله كان أمرا آخر غير الظن ، كما نشاهد في الطريق التي حكم الشرع بحجيتها إما جعلا وإما امضاء حيث لا يحصل منها الظن ، بل ربما يكون الظن على خلافها.
Page 681
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)