الاصول المثبتة لو كان في أطراف العلم بالتكاليف فهي جارية ويورث انحلال العلم.
فأما القطع والظن الخاص فلا سبيل لنا إليهما ، والاحتياط غير واجب أو غير ممكن، والعمل بالاصول المثبتة والاكتفاء بها في هذا المقام غير جائز فثبت أن الامتثال القطعي بجميع طرقه وأنحائه ليس شغلا تعيينيا لنا ، فالعبارة الجامعة أن الامتثال والخروج القطعي ليس واجبا علينا أعم من أن يكون من جهة عدم الإمكان أو من جهة الرخصة في تركه مع الإمكان ، أو من جهة عدم جوازه في هذا المقام.
والمقدمة الثالثة : أن حالنا ليس كالبهائم والمجانين حتى يجوز لنا إهمال هذه الوقائع المشتبهة وترك التعرض لها ، سواء كان بواسطة إجراء أصالة البراءة في جميع موارد ثبوت التكليف أو بدون واسطتها.
والمقدمة الرابعة : أن تقديم الموهومات والمشكوكات على المظنونات قبيح ، هذا.
أما المقدمة الاولى : فهي من الوضوح بمثابة لا تكون مخفية على أهل الملل والأديان الخارجة عن الإسلام ، فإنهم أيضا عالمون بأن في شريعة الإسلام أحكاما وتكاليف مجعولة لا بد للداخل فيه من التدين بها والعمل عليها.
وأما المقدمة الثانية : فبالنسبة إلى دعوى عدم السبيل إلى العلم في مقدار الوافي من الأحكام بمقدار المعلوم بالإجمال يساعدها وجدان كل أحد ؛ فإن المعلومات بالتواتر أو الضرورة من الأحكام قدر قليل إذا لوحظ في جنب الباقي يلحق بالمعدوم.
وأما بالنسبة إلى انسداد الظن الخاص بالمقدار الوافي ، فالانصاف أن خبر الواحد حسب قضية الأدلة المتقدمة يكون حجة بمقدار واف وهو خبر الثقة ، بل بملاحظة بناء العقلاء قلنا : إن الحجية لا يختص بخصوص هذا ، بل تشمل كل خبر موثوق بصدوره وإن لم يكن من جهة وثاقة الراوي ، ولهذا استقر بناء المشهور على انجبار الخبر الضعيف بعمل الأصحاب ، ووجهه أن بعملهم يحصل الوثوق بصحة
Page 645
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)