وهو : الوجه الرابع وهو مركب من مقدمات أربع أو ثلاث ، فإن جعلنا العلم الإجمالي منها كانت أربعا وإلا فثلاثا ، ويمكن أن يقال بعدم كونه من المقدمات ، فإنه علة لبعض المقدمات فلا يصلح عده في عرضها ، فإن ما يكون مقدمة لصحة مقدمة النتيجة لا يصح عده في عرض مقدماتها ، ووجه ذلك أن من بعض المقدمات أنه لا يجوز لنا ترك التعرض للوقائع المشتبهة ، فلو صح هذا كان النتيجة حاصلة ولو لم يضم إليه العلم الإجمالي ، فإنه لو لم نعلم إجمالا بوجود أحكام وتكاليف كثيرة ولكن علمنا من إجماع ونحوه أنه لا يجوز لنا إهمال الوقائع المشتبهة ، وضممنا المقدمات الأخر كانت النتيجة حاصلة ، فالاحتياج إلى العلم الإجمالي إنما هو في طريق إثبات عدم جواز ترك التعرض ، فإنه معلل بوجوه منها الإجماع القطعي ، ومنها العلم الإجمالي ، ثم مع الإغماض عن ذلك نذكره في عداد المقدمات.
فنقول : المقدمة الاولى : أنا نعلم إجمالا بوجود تكاليف وأحكام كثيرة لا نعلمها تفصيلا وإنا مكلفون بها.
المقدمة الثانية : وهذه يمكن عدها مقدمات ، ويمكن عدها مقدمة واحدة أنه لا يجب علينا الامتثال القطعي لهذه المعلومات الإجمالية ، ولا يكون شغلنا الخروج عن عهدة التكاليف الواقعية خروجا قطعيا ، وتفريغ الذمة منها فراغا علميا ، وذلك لأن طريق الفراغ والخروج القطعي إما بتحصيل العلم بها والإتيان ، وإما بتحصيل الواقع على وجه الظن الخاص ثم الإتيان ، وإما بالاحتياط بإتيان كل محتمل الوجوب وترك كل محتمل الحرمة ، وإما بالعمل بالاصول المثبتة للتكليف الثابتة الحجية بالأدلة القطعية ، مثل استصحاب التكليف السابق في الشبهات الحكمية المسبوقة بثبوت التكليف ، ومثل الاحتياط في جزئيات الموارد من الشبهات الحكمية ، مثل دوران الأمر بين الأقل والأكثر فيها ، فإن بناء العمل في موارد هذه الاصول عليها يوجب انحلال العلم الإجمالي بالتكاليف ، بناء على المختار من أن
Page 644
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)