على الوسائط فيكون هنا تنزيلات طولية مترتبة بعدد الوسائط وترتيبها كان الإشكال متوجها ؛ إذ يلزم على التقدير الأول في المقام إجراء التعبد في خبر الشيخ ليثبت ببركته مقوله وهو قول المفيد ، ثم في هذا القول الثابت تعبدا ليثبت ببركته قول الصدوق وهكذا ، وعلى التقدير الثاني إجراء الحكم أولا في قول الشيخ ثم جعل الملازمة بينه وبين قول المفيد وهكذا ، وحيث إن الأثر الملحوظ في التنزيل على كل من التقديرين وجوب التصديق لزم كون الحكم ناظرا إلى نفسه.
ولكن الأمر على خلاف ذينك التقديرين ، والحق في استكشاف حقيقة معنى الطريقية هو الرجوع إلى العرف في الطرق العرفية ، ونحن إذا راجعناهم وجدنا معنى طريقية قول الثقة مثلا عندهم هو الاعتبار بكل انكشاف كان منشائه حسن الظن بالثقة وبعد احتمال الكذب في خبره ، فلو فرض انكشافات طولية حاصلة بتوسط الملازمة القطعية فهذه الانكشافات وإن كانت مترتبة في الوجود ، ولكنها في ملاك الأخذ عندهم في عرض واحد.
وكذا لو أخبر ثقة أنه أخبر فلان الثقة بكذا ، فعين تلك الدرجة من حسن الظن والبعد المذكورين يحصل هنا كما يحصل عند إخبار الثقة بلا واسطة ، وليس الغرض التشبث بهذا الأصل المطلب حتى يقال : لعل وجه الأخذ وجود المناط أو صحة القضية الطبيعية ، بل المقصود التشبث بهذا في فهم الطريقية الواردة في الأدلة اللفظية الشرعية.
فنقول : الفرق بين «لا تنقض» وبين «صدق العادل» هو الدوران في الأول مدار صدق العنوان ، وأما في الثاني فنحكم بشهادة ذلك الارتكاز العرفي أن كل انكشاف لحكم شرعي نشأ من الاعتماد بقول العادل ولو بغير هذا الحكم ، بحيث لزم من عدمه كذب العادل في خبر من أخباره ، فالشارع حكم بلزوم الأخذ بهذا الحكم ولو كان في البين وسائط عقلية أو عادية ، فالجعل يتعلق أولا بهذا الكشف المتعلق بالحكم الشرعي ، لأنه القابل للجعل من دون تعلق له بتلك الوسائط أصلا.
Page 594
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)