«صدق» يكون بينه وبين مطابقة مدلوله للواقع ملازمة ظنية.
فبقول الشيخ يحصل الكشف الظني بقول الصفار ، وبه يحصل بوجوب الجمعة ، فيتحقق هنا كشف حاصل من الاعتماد على مطابقة قول العادل ، فلو كان أحد الوسائط فاسقا لما حصل هذا المضمون أعني : الكشف الحاصل من الاعتماد على صدق العادل.
وكذلك الحال على ما هو الواقع من اعتبار الظن النوعي ؛ فإن معناه أنه قد لا يكون فعليا لأجل شوب الذهن ببعض العوارض والمعارضات ، وإلا كان اللازم حصول الظن الفعلي.
وكيف كان فحينئذ يكون هنا كشف ظني نوعي لوجوب الجمعة حاصل من قول العادل يعني من صدقه وعدم كذبه فلا تغفل ، فإنه لا نجعل الموضوع خبر العادل حتى نحتاج إلى تجشم تعلقه أولا بخبر الشيخ حتى يثبت به موضوع خبر الصفار ، بل نجعل الموضوع الانكشاف الحاصل في النفس من جهة الاتكال على صدق العادل وإلغاء احتمال كذبه ، وهذا يكون ملازما بلا واسطة للحكم الشرعي ، ويكون معنى «صدق» من أول الأمر «صل الجمعة».
والحاصل (1) أنه لو كان معنى الحجية الطريقية هو التعبد بمدلول القول مطابقة أو التزاما ، وبعبارة اخرى : كانت الحجية دائرة مدار عنوان الإخبار والمخبر بهية ولازم ذلك الجمود على هذا ، كما في التعبد بعنوان عدم النقض ، وعدم التعدي إلى اللوازم والملزومات والملازمات العادية أو العقلية ، فضلا عن الملازمات العلمية ، إذ ليس في الكلام إشعار بذلك ولا في ذهن المتكلم احتماله ، فكيف يصح إطلاق أنه : قاله ، أو أخبر به ، أو دل عليه لفظه ، أو كان معناها إيراد التنزيل أولا على المقول ثم
Page 593
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)