التقييد ، كما قال : أكرم العلماء العدول ؛ لأنه تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية.
وحينئذ نقول : كما يرفع الشك بواسطة العلة عن الأفراد المشكوكة ، كذلك لو كان الكلام ذا مدلولين ، منطوق ومفهوم ، فالعلة المذكورة فيه تدل على انتفاء نفسها في مورد المفهوم ، وجه الدلالة أن العلة علة لمجموع ما للكلام من المدلول ، والفرض أن من مدلوله حصر الحكم على الموضوع المذكور فيه الذي هو منشأ أخذ المفهوم.
فإذا قيل : أكرم زيدا إن جاءك لأنه يعطيك درهما ، يفهم منها أن العلة أيضا مقصورة على صورة المجيء وأن في صورة عدمه لا يعطي الدرهم وإن أكرمه.
وبالجملة ، بعد ما فرضنا أن القضية الشرطية ومدلولها ومفادها في حد ذاتها إثبات الحكم على وجه الحصر ، فإيراد العلة أيضا لا محالة يكون على هذا المفاد ، ومعنى إيرادها عليه أن العلة غير مشتركة بين صورتي وجود الشرط وعدمه ، بل مختصة بالصورة الاولى.
نعم لو فرضنا العلم من الخارج بالاشتراك فحينئذ نأخذ بعموم العلة ونجعله صارفا ومانعا عن انعقاد استقرار ظهور الجملة في المفهوم ، لكن عند عدم العلم وفرض مشكوكية الحال يحكم ظاهر العلة بواسطة ارتباطها بالحصر بعدم وجودها في حالة عدم الشرط ، ويرفع الشك الحاصل لنا ، كما قلنا : إن العالم المعلوم من الخارج عدم عدالته نحكم بخروجه من العام في قوله : أكرم العلماء لأنهم عدول بقضية العلة ، وأما الفرد المشكوك العدالة يرفع الشك في عدالته ويحكم بدخوله بقضيتها أيضا.
ثانيها : وهو إشكال على جميع أدلة الحجية لخبر الواحد ولا اختصاص له بالآية : أن حجية خبر الواحد يلزم من وجودها عدمها ، وكل ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال ، ينتج أن حجية خبر الواحد محال.
أما الكبرى فواضحة ، وأما الصغرى فلأن من جملة أخبار الآحاد التي نقول بحجيتها خبر السيد قدسسره بعدم حجية خبر الواحد ، لاجتماعه جميع شرائط القبول والحجية ، فلو كان خبر الواحد الذي من جملته خبر السيد بعدم الحجية حجة لزم من حجيته عدمها.
Page 578
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)