لشيء الذي هو مفاد كان الناقصة ، فالبحث عن أصل ثبوت الموضوع الذي هو مفاد كان التامة يخرج عن المسائل ويندرج في المبادي.
واجيب بأن الثبوت الذي هو مفاد كان التامة إنما هو الثبوت الوجداني ، وأما الثبوت التعبدي الذي هو المبحوث عنه هنا فهو من مفاد كان الناقصة كما هو واضح.
واجيب عن هذا الجواب بأن هذا وإن كان مفاد كان الناقصة ، لكنه ليس من عوارض السنة الواقعية المحكية بخبر الواحد ، بل من عوارض نفس الحاكي الذي هو الخبر ، فإن معنى الحجية أنه يجب العمل بالخبر والحكم بمطابقة مؤداه مع الحكم الواقعي والسنة الواقعية.
قلت : لو سلمنا عدم ورود هذا الإشكال وأن البحث عن الحجية يرجع إلى البحث عن أحوال الدليل نقول : إن أمكن إتمام هذا المعنى أعني وجوب إرجاع كل مسألة إلى البحث عن أحوال الدليل في تمام مسائل الفن فهو ، ولكن لا يتم ذلك فإن الموضوع في مسألة الاستصحاب وأصل البراءة هو الشك في التكليف مع الحالة السابقة أو مع عدمها ، أو فعل المكلف في الحالين ، وليس ذلك واحدا من الأدلة لا بعنوانها ولا بذاتها.
وأيضا فلا بد من ملاحظة أن موضع الذي نتكلم فيه ونرد السلب والإثبات عليه في المسألة ما ذا ، وهو في مسألة حجية خبر الواحد ، خبر الواحد ، فلا داعي إلى إخراجه عن وضعه وإرجاعه إلى البحث عن أن السنة الواقعية هل يثبت بخبر الواحد أولا ، بل نسبة هذه المسائل بالمسائل الفقهية ، فإنها بحث عن الحكم الفرعي ووجوب العمل بالحالة السابقة أو بمضمون الخبر ، أو إباحة الفعل والترك ، وهذا الحكم مستفاد من الأدلة التفصيلية أيضا من الآية والخبر والعقل ، وموضوعها أيضا فعل المكلف ، فينطبق عليها تعريف الفقه الذي هو العلم بالأحكام الفرعية عن أدلتها التفصيلية.
وحينئذ فيجب رفع اليد عن هذا الميزان أعني كون ميزان الاصولية رجوع
Page 551
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)