الظاهر من اللفظ مستعملا فيه ومرادا جديا ، لكن الداعي إليه الخوف أو التقية دون بيان الواقع اللوح المحفوظي.
فالمقدمة الثانية قد عرفت حالها وأن طريق إحراز الظواهر منحصر في القطع وإثباتها بقول اللغوي محل إشكال والمقدمة الثالثة أيضا قد مر البحث فيها في حجية الظواهر وأن إثباتها بالظواهر لا إشكال فيه. والمقدمة الرابعة أيضا يمكن إحرازها بالأصل العقلائي ، فإنهم متفقون على حمل كلام المتكلم صادرا لغرض بيان المطلوب الواقعي لا لتقية أو خوف ، وليس هو أصالة تطابق الإرادتين الاستعمالية والجدية ، بل بعد إجرائها وإحراز التطابق يكون هنا أصل آخر وهو أن الداعي إلى إظهار هذا المراد الجدي هو بيان الواقع دون التقية (1) والخوف ونحوهما.
فيبقى المقدمة الاولى هي : إثبات الصدور ولو تعبدا ، وهي التي عقد هذا المبحث لها، ثم تعرض هنا شيخنا المرتضى لإثبات كون المسألة اصولية ببيان أن البحث راجع إلى أنه هل السنة الواقعية أعني قول المعصوم وفعله وتقريره التي هي مفروغ عن دليليته يثبت بخبر الواحد أولا؟ فعلى المشهور من كون مسائل الاصول باحثة عن أحوال الأدلة بعنوان كونها أدلة وبعد الفراغ عن ذلك يتضح كون هذه المسألة اصولية ، ولا يحتاج إلى جعل الموضوع خبر الواحد الذي هو الموضوع الذي يحتاج إلى البحث عن دليليته وتجشم أن المراد بالأدلة في الموضوع ذاتها ، ليرجع البحث عن الدليلية إلى البحث عن أحوال الموضوع.
واستشكل عليه قدسسره بأن مسائل العلم لا بد وأن يكون باحثة عما يعرض بموضوعه ، بعد الفراغ عن وجوده وثبوته ، وبعبارة اخرى عما يثبت له ثبوت شيء
Page 550
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)