اجتماعهم على وجوب العمل وترتيب آثار الواقع على مؤدى الخبر ، فيكون تتميم الأمر بهذا البناء ، ولو نوقش فيه فلا بد من التوقف عند احتمال إناطة الحكم بوجوب الأخذ بوجود شيء آخر.
قلت : لا حاجة إلى البناء الثالث في مورد الاجتماع ، فإنه لا يعقل سد باب العدم من هاتين الحيثيتين مع فرض انحصار بابه فيهما ، ومع ذلك نتوقف في مقام العمل ، فلا بد إما من العمل أو رفع اليد من أحد هذين الأصلين التعبدي والعقلائي ، فلهذا نقول في موارد عدم رخصة الشارع في ترتيب الأثر بمجرد العدالة كما في باب الشهادة حيث اعتبر العدد أيضا مضافا إلى العدالة : أنه لا بد فيها من الالتزام بأحد امور ثلاثة :
الأول : أن هذا مستثنى من القاعدة التعبدية المدلول عليها بالآية من إلغاء احتمال التعمد للكذب في إخبار العادل ، والقول بتخصيص هذه القاعدة في باب الشهادة ، بأن كان الشارع لأجل الاهتمام بهذا المورد قد اعتنى بالاحتمال المذكور ، إلا أن يكون المخبر اثنين ، ولم يلغه في صورة الوحدة ، وعلى فرض القول بأن القاعدة عقلائية وليست بتعبدية صرفة والآية إمضاء لطريقة العقلاء وتقرير لبنائهم من تصديق الأمين والثقة فالشارع في باب الشهادة لم يمض هذه الطريقة بل خطأها.
والثاني : أن يكون الشارع في باب الشهادة قد خطأ العقلاء في أصلهم الجاري لرفع احتمال الغفلة والنسيان ، فلم يعتن بهذا الأصل في موضوع العدل الواحد في باب الشهادة ومقام المرافعات.
والثالث : أن يكون الشارع قد اعتبر في موضوع وجوب الحكم بمعنى فصل الخصومة عما بين المترافعين الذي جعله منصبا للقاضي العدد ، فما لم يكن الشاهد متعددا لم يتحقق موضوع الحكم ، فليس الحكم عند فقد العدد بمشروع وإن كان الوصول إلى الواقع وترتيب آثاره بينه وبين الله حاصلا بنفس إخبار العادل.
وبعبارة اخرى : لنا هنا شيئان :
الأول : هو إدراك الواقع وترتيب آثاره والالتزام بأحكامه في مقام العمل ،
Page 536
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)