في الحدسيات فلما ذكرت ، وأما في الحسيات فلأن الآية ليس بفعلي بمعنى أنه لا تدل على لزوم البناء والتعبد على كون مؤدى الخبر هو الواقع ، وإنما دلت على عدم الاعتناء باحتمال تعمده الكذب ، وهذا أعم من الحكم بمطابقة خبره للواقع ؛ إذ ربما يكون هذا مشروطا بأمر آخر أيضا ، كما هو المشاهد في باب الشهادة في الموضوعات ، فإنه لا يجوز البناء على واقعية المؤدى بمجرد إخبار العدل الواحد مع رفع احتمال تعمده الكذب أيضا بعموم الآية ، فكما صار التعبد بقوله في الموضوعات منوطا بشرط آخر علاوة على العدالة وهو التعدد ، من المحتمل أن يكون خبره في الأحكام أيضا منوطا بشيء آخر ، فلا تدل الآية على هذا على حجية خبره في موضع أصلا.
قلت : لا إشكال في أن وجه محجوبية الواقع ومستوريته علينا بعد إخبار العدل منحصر في أمرين لا ثالث لهما ، بحيث إذا ارتفعا لم يبق وجه لعدم الأخذ بقوله وعدم ترتيب أثر الواقع عليه ، أحدهما : احتمال تعمده الكذب في إخباره وكونه في إخباره بقيام زيد مثلا كاذبا ، والثاني : احتمال خطائه في حسه ، فجهة عدم حصول الجزم لنا بإخباره بقيام زيد منحصرة في هذين الاحتمالين.
فإذا دل الشرع على إلغاء الاحتمال الأول كما هو المفروض من دلالة الآية وجرى بناء العقلاء على إلغاء الاحتمال الثاني في حق العقلاء يلزم قهرا ترتيب آثار الواقع بلا تأمل؛ إذ قد وضح الواقع وارتفع المحجوبية عن البين بالتعبد وبناء العقلاء ، فلا مانع عن إجراء آثار الواقع.
لا يقال : إن هذا رجوع عن الاستدلال بالآية إلى الاستدلال بالسيرة والأصل العقلائي.
فإنه يقال : المقصود هو عدم التوقف في النتيجة ولو كان بتتميم الاستدلال بالآية من الخارج ، فإن مدعى المستشكل على ما حكي هو لزوم التوقف وعدم إمكان إثبات الحجية من الآية ولو بضميمة من الخارج ، فراجع كلامه.
فإن قلت : لا بد بعد هاتين القضيتين الحيثيتين من بناء ثالث من العقلاء في مورد
Page 535
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)