423

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

5- وما أجاز الولي(1) من أفعال السفيه على وجه النظر، فجائزٌ مِن فِعله. قال سحنون: إذا مات رجل ولم يوص بولده، ففعل أفعالا قبل أن يحجر عليه السلطان، فإن أفعاله(2) جائزة حتى يحجر عليه السلطان.

وهذا مذهب المدنيين كلِّهم، إلا(3) ابن القاسم، فإنه قال: أفعاله غير جائزة(4).

6- ومن أحكام السفيه: أن(5) لا يزوج بناته إلا بأمر وليه(6).

7- وإذا قام للسفیه شاهد واحد:

فإن حلف، أخذ حقه.

وإن نكل، حلف الآخر، وبرئ.

فإن رُشِّدَ السفيه، لم يكن له، في قول مالك أن يحلف، ويأخذ. وقال ابن كنانة: له أن يحلف ويأخذ؛ لأن ترْكَه لليمين، شبيه بِهِبَتّه(7).

8- وإن تزوج السفيه ثم مات، أو ماتت:

فإن مات المحجور عليه، فلا شيء للمرأة، لا مِنْ ميراث ولا من صداق.

(1) ((الولي)): غير واضحة في (و).

(2) ((أفعاله)): غير واضحة في (و).

(3) ((إلا)) مطموسة في (و).

(4) النوادر والزيادات (96/10)، التوضيح (236/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحجر: ((وتصرفه قبل الحجر على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم وعليهما العكس في تصرفه إذا رشد بعده)).

(5) ((أن)): غير واضحة في (و).

(6) التهذيب (239/4)، التوضيح (240/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «وعقد السفیه ذو الرأي بإذن ولیه».

(7) المدونة (64/13-65)، التوضيح (556/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: «وحلف عبد وسفیه مع شاهد».

422