422

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

{ 62- باب أحكام السفيه }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك: أن السفيه أفعاله نافذة، جائزة، حتى يحجُر عليه السلطان.

فإذا حجر عليه السلطان، كانت أحكامه بعد الحجر سبيلَ أحكام الصبيّ، في وجوه البيع، والشراء، والإقرار، وسائر ما يعقده على نفسه من المداينات، ووجوهِ المعاملات.

قال ابن الماجشون: وإنما(1) أفعاله جائزة حتى يُحجر علیه، إذا كان رشيدا ثم سُفِّه، وأما إن كان بَلَغَ وهو سفیه فلا يجوز له فعل(2).

3- واختلف ابن القاسم وابن الماجشون في صفة الرشد(3) الذي به يَستحِقُّ اليتيمُ قبْضَ مالِه:

فمذهب ابن القاسم في ذلك: إحرازُ المال.

ومذهب ابن الماجشون: إحراز المال، وجواز الشهادة(4).

4- ومن أحكام السفيه: أن طلاقه زوجته جائزٌ عليه. وعتق أمّ ولده جائز(5).

(1) ((وإنما)): غير واضحة في (و).

(2) المدونة (32/15-33)، التوضيح (236/6)، شروح المختصر، عند قول المؤلف في باب الحجر: ((وتصرفه قبل الحجر على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم وعليهما العكس في تصرفه إذا رشد بعده)).

(3) ((صفة الرشد)): غير واضحة في (و).

(4) عقد الجواهر (798/2)، التوضيح (233/6)، الشرح الصغير (278/3 -279)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: ((حفظ مال ذي الأب بعده)).

(5) المدونة (25/6)، التوضيح (596/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: ((وموجبه زوج مكلف ولو سفيها أو ولي صغير)).

421