375

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

أنه يقال للمساقي: أنفق إن أحببت، وتكون أولى بحصة صاحبك من الثمرة. فإن فَضَلَ له فضْلٌ، أخَذَه.

وإن بقي للمساقي فضل، فلا شيء له عليه(1).

14- وكذلك إن ساقاه الحائط لسنين، لم يكن للعامل أن ينفق إلا مقدار حصة رب الحائط في الثمرة تلك السنة التي عمل فيها.

وما زاد من النفقة فلا شيء له في نصيبه في سنة أخرى(2).

15- وكذلك مكتري الأرض، تنهار البئر، فلا يجب رب الأرض أن يبني، فإنه ينفق المکتري، ويستوفي ذلك من کراء سنته.

فإن زاد على ذلك، لم يكن له شيء(3).

16 - وإذا كان حائط فيه كرْمٌ بين أشْراك، فتساقطت جدرانه، فدعا بعضهم إلى الإصلاح ولم يرد الآخرون:

فإن كان مقسوما، إلا أنه كانت تضمه الحيطان، فلا حجة لبعضهم على بعض. ومن أراد أن يحرز متاعه، أحرزه. ومن أراد، تَرَكَ.

وإن كان غير مقسوم، قُسِم، وكان ذلك.

(1) المدونة (11/169)، التوضيح (7/119)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المساقاة: ((إنما تصح مساقاة شجر وإن بعلا ذي ثمر لم يحل بيعه ولم يخلف)).

(2) المدونة (11/164)، التوضيح (7/120)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المساقاة: ((لا نقص من في الحائط ولا تجديد ولا زيادة لأحدهما وعمل العامل)).

(3) المدونة (11/164)، التوضيح (7/203)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الكراء : ((وإن غارت عين مکری سنين بعد زرعه أنفقت حصة سنة فقط)).

374