374

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

ومنهم من قال: لا يُجبر أن يُصلِح إذا لم يرد ذلك. ومن أراد أن يصلح، قيل له: أصلح إن شئت في حقك(1).

11 - وقال ابن القاسم، من رواية عيسى: إذا كان حائطه بين دارين، فهدمه أحدهما، فعليه أن يرده إن كان هدمه على الضرر.

وإن هدمه لإصلاح، فعجز عنه، أو انهدم من غير أن يُهدَم، فلا يُجبر على بنيانه، ويقال للجار: استُر دارك إن شئت.

قال سحنون، من رواية العتبي: يجبر على بنيانه كما كان.

وروى يحيى عن ابن القاسم: أنه يجبر على بنيانه، كان هو هادمه، أو انهدم من غير هادم، إذا كان قويا على بنيانه.

فإن كان ضعيفا عنه، لم يجبر(2).

12 - وإذا كان جدار بين رجلين، لكل واحد منهما عليه حِمْلُ خشبٍ من جانب داره، وخشب أحدهما أسفل من خشب صاحبه، فأراد رفع خشبه إلى موضع خشب صاحبه، فذلك له.

وليس له أن يرفعها إلى أعلى من خشب صاحبه(3).

13 - قال محمد: ومن أصولهم في هذا الباب: قولهم، في بئر حائط المساقاة تنهار، ولا يريد رب الحائط العمل.

(1) النوادر والزيادات (102/11)، التوضيح (372/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((وبإعادة الساتر لغيره، إن هدمه ضررا، لا لإصلاح، أو هدم)).

(2) النوادر والزيادات (97.96.95/11)، التوضيح (372/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((وبإعادة الساتر لغيره، إن هدمه ضررا، لا لإصلاح، أو هدم)).

(3) النوادر والزيادات (52/9).

373