371

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

{ 51- باب أحكام البنيان }

1 - قال محمد: ومن(1) أصولهم في هذا الباب: أن الرجلين إذا تداعيا جدارا بين دارَيْهِما، أنه ينظر إلى عقد الحائط:

فمن كان معقودا بنيانه، فهو له دون بنيان صاحبه؛ لأنه(2) حائز له دون صاحبه، يُدخله في بنيانه دون بنيان صاحبه.

وإن لم يكن معقودا ببنيانِ أحدِهما، وكان معقودا إلى أحدهما من جانب وإلى الآخر من جانب، فإنه بينهما نصفين(3).

2- قال محمد: وأصل مذهب مالك: أن الطريق الشارع النافذ، للرجل أن يفتح بابَ دارِهِ منه إن شاء، وكيف شاء، وإن قابل ذلك بابَ جاره، لم يُمنَع ذلك(4).

وكذلك إخراج بابه إن أراد إخراجه، أخرجه كيف شاء.

وإنما يُمنَع من(5) مقابلة باب جاره في الروابع(6)، والطرق التي لا تنفذ(7).

(1) في (ع): ((من)).

(2) في (و): ((لأنه هو)).

(3) النوادر والزيادات (52/9)، التوضيح (375/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: «وبالإذن في دخول جاره لإصلاح جدار ونحوه)).

تنبيه: أحكام الملك المشترك والضرر والارتفاق، موجودة في آخر باب الشركة من المختصر، ولم يفردها الشيخ خليل بعنوان خاص.

(4) ((ذلك)): سقطت في (ع).

(5) ((من) مكررة في (ع).

(6) ((الروابع)): سقطت في (ع). وقوله: ((روابع)) على ما في النسختين لم نجده جمعاً للربع فيما بين أيدينا من كتب اللغة، قال في القاموس: «الربع: الدار بعينها حيث كانت، ج: رباع وربوع وأربع وأرباع، والمحلة، والمنزل)) القاموس (718/1).

(7) المدونة (237/14)، التوضيح (379/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: «وباب بسكة نافذة)».

370