370

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

قال: وقد قال بعض الناس: إن ذلك التلوم سنة، ثم تَعتدُّ.

قال ابن القاسم من رواية عيسى: والمفقود الثالث: هو الذي يخرج في فِتَن المسلمين. فإنما يُتلوّم ذلك بقدر ما ينصرف من هرب، أو انهزام، لا غير.
وذكر أصبغ فقيدَ دارِ الحرب، فقال: ذكر قوم أنه كفقيد دار الإسلام.
وقال آخرون: لا تتزوج امرأته، حتى يأتي عليه من السنين بقدر ما لا يحيى إلى مثله(1).

(1) النوادر والزيادات (245/5)، الجامع لابن يونس (625/10)، التوضيح (103/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين ... )).

369