329

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

{ 41- باب الإكراه }

1 - قال محمد: أصل القول في الإكراه: أنه كل ما فُعِل بالإنسان مما يُضِرُّ به، ويؤلمه، مِنْ ضرْبٍ، أو سِجْنٍ، أو تخويف(1).

2 - فإن كان ذلك من سلطان، أو غيره، فإنه إكراه، لا يلزم صاحبه حكمُه، ولا يجب(2) عليه عقده.

قال بعض أهل العلم: وإنما ذلك في القول. وأما في الفعل، فلا إكراه فيه.

هكذا حكاه محمد بن سحنون عن أبيه، وهكذا ذكره عبد الملك في كتابه.

وكذلك حكى الأوزاعي(3) عن ابن عباس(4).

3- وكل ما أكره عليه، مِنْ فِعل يَفعلُه بغيره في بدنه أو ماله: فإن حكم ذلك الفعل لازم، ولا يُسقطُه الإكراهُ(5).

4- والمشتري إذا أَكرَه البائع على البيع منه، فهو في سبيل الغاصب في جميع أحكامه(6).

(1) المدونة (61/7)، التوضيح (359/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: «أکره ولو بكتقويم جزء العبد أو في فعل إلا أن يترك التورية مع معرفتها بخوف مؤلم: من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة».

(2) في (و): ((يحاسب)).

(3) في (م) و(ع): ((الأوزعي)).

(4) المدونة (61/7-62)، التوضيح (361/4-362)، شروح المختصر، عند قول المصنف في: ((من قتل أو ضرب أو سجن)).

(5) في (ع): ((إلا الإكراه). وتنظر المسألة في: النوادر والزيادات (95/5)، التوضيح (406/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل الطلاق: ((لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني)).

(6) المدونة (61/7)، التوضيح (195/5-196)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((لا إن أجبر عليه جبرا حراما ... )).

328