Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
فإن كان يرثه ولد، فقوله مقبول؛ لأنه لا يُتَّهم على ولده.
وإن كان وَرَثَتُهُ عصبةً، فلا يُقبلُ قولُه؛ لأنه يُتَّهم عليهم. ولم تعتق الجارية في ثلثٍ، ولا في(1) رأس مال(2).
(1) ((في)»: سقطت من (ع) و(م).
(2) المدونة (24/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ... )).
327