328

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

فإن كان يرثه ولد، فقوله مقبول؛ لأنه لا يُتَّهم على ولده.

وإن كان وَرَثَتُهُ عصبةً، فلا يُقبلُ قولُه؛ لأنه يُتَّهم عليهم. ولم تعتق الجارية في ثلثٍ، ولا في(1) رأس مال(2).

(1) ((في)»: سقطت من (ع) و(م).

(2) المدونة (24/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ... )).

327