276

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

17 - وإذا لم يكن للأرض الموهوبة وجه تحاز به، ولم يكن إبان الكراء فتكرى، ولا وقت عمل فتعمل، ولا لها غَلْق(1) فيغلق عليها، فحُكمُها حكم الدَّين: حيازتُه: قَبولُهُ والإشهادُ عليه(2).

18- ومن قولهم: إن الأم لا يكون حوْزُها حوْزًا لولدها(3) فيما وهبته لهم من مالها(4)؛ كالأب، إلا أن تكون وصيا، أو وصيَّ وصيٍّ(5).

(1) غلق الرهن: ((هو أن يرهنه رهنًا في دين، على أنه إن لم يأت بالدين في وقت حلوله فالرهن بذلك الدين)). شرح الزرقاني بحاشية باني (431/5).

(2) المدونة (127/15)، الجامع لابن يونس (602/19).

(3) في (ع): ((لودها)).

(4) في (ع): ((من ماله)).

(5) المدونة (131/15-132)، النوادر والزيادات (177/12-178)، الجامع لابن يونس (610-609/19)، التوضيح (291/7)، شروح المختصر عند قول المصنف، في باب الوقف: ((أو لم يخل ... إلا لمحجوره إذا أشهد)).

275