275

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

13- قال ابن القاسم: وكذلك إن وهبه عبدا معارا، فإن حوز المستعير حوز للموهوب له(1).

14 - وفي الديوان المستخرج من الأسمعة: إذا أودع عبْدَه رجلاً، ثم وهبه بعد ذلك لرجل، قال:

إن علم بذلك المودَعُ، فهو حائزٌ للموهوب له.

وإن لم يعلم، لم يكن له حائزا(2).

15 - وإذا تصدق على رجل بدار، وجعلها على يديْ رجل والمتصدَّق عليه حاضر، فهي جائزة، إلا أن يكون قال: لا تدفعها إلى فلان إلا بأمري، فهي غير نافذة(3).

16 - وإذا أقر الواهب أن الموهوبَ قَبَضَ الهبةَ، لم ينتفع بذلك الموهوب حتى يعاين الشهودُ القبضَ(4).

عبد الملك: لا يكون حوز المخدم حوزا للموهوب إذا تأخرت الهبة بعد الإخدام؛ لأنه إنما حوز لنفسه وإن كان في فور فهو حوز لهما لأنك أقبضته لهما)). الذخيرة (242/6).

(1) المدونة (127/15)، الجامع لابن يونس (597/19)، التوضيح (346/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الهبة: ((ومستعيرٍ مطلقا».

(2) النوادر والزيادات (147/12)، الجامع لابن يونس (597/19-598)، التوضيح (344/7-345 و346)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((ومودعٍ إن علم).

(3) المدونة (133/15-134)، النوادر والزيادات (149/12)، الجامع لابن يونس (604/19)، التوضيح (331/7) شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((وإن قال: داري صدقة، بيمين مطلقا، أو بغيرها، ولم يعين، لم يُقضَ عليه، بخلاف المعين)).

(4) المدونة (124/15-125)، النوادر والزيادات (125/12)، الجامع لابن يونس (602/19)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((وصح إن قبض ليتروى أو جد فيه)).

274