261

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

4- وإذا أنفق المرتهن على الرهن، فلا يكون فضْلُ الرهن رهنا بالنفقة، أَذِنَ له الراهنُ في ذلك(1) أو لم يأذن له.

وليس ذلك كالضالَّةِ التي تكون رهنا بنفقتها.

والفرق بينهما: أن الضالة صاحبُها مجهول، لا يقدر عليه، والرهن صاحبه موجود(2) معروف(3).

5- ومِن حُكْم الرهن: إذا كان مما يغاب عليه(4): أن يكون مضمونا.

وإن كان مما لا يغاب عليه، فلا يكون مضمونا(5).

6- وإذا ارتهن الرجل عبدا، فسبيلُ مالِه كسبيله في البيع، لا يدخل في الرهن، إلا أن يشترطه المرتهن(6).

7- وإذا ارتهن جاريةً، ثم أعتقها الراهن، أو كاتبها، أو دبَّرها:

فإن كان له مالٌ، عَجَّل للمرتهن دَيْنَه، وينفذُ للراهن ما صَنَع(7).

(1) في (و): ((أذن له في ذلك الراهن)).

(2) ((موجود)): سقطت من (ع).

(3) المدونة (20/14)، النوادر والزيادات (184/10-185)، الجامع لابن يونس (582/12-583)، التوضيح (140/6-141)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة ولو لم يأذن، وليس رهنا به ... )).

(4) ما يغاب عليه: ((كحلي وسلاح وثياب وكتب من كل ما يمكن إخفاؤه وكَتْمه)). الشرح الكبير للدردير (253/3)، ينظر أيضاً حاشية العدوي على الخرشي (256/5)، مواهب الجليل (428/5).

(5) المدونة (4/14)، النوادر والزيادات (186/10)، الجامع لابن يونس (526/12-527)، التوضيح (90/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((وضمنه مرتهن إن كان بيده مما یغاب عليه ... وإلا فلا ... )).

(6) المدونة (7/14-8)، النوادر والزيادات (179/10)، الجامع لابن يونس (538/12)، التوضيح (99/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((واندرج صوف ... لا غلة ... ومالُ عبدٍ)).

(7) المدونة (44/14-45)، التوضيح (131/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الرهن: ((ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل والمعسر يبقى فإن تعذر بيع بعضه بيع كله والباقي للراهن)).

260