260

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

{ 32- باب الرهون }

1 - قال محمد: أصل قولهم في الرهن: أنه مُحتبَس ما بقي من الحق درهمٌ. وأنه لا ينحل بعضه بأداء بعض الحق(1).

2- ومِن قولهِم: أنَّ المرتهنَ لا يبيع الرهن وإن اشترط الراهن على نفسه للمرتهن أنه مُسلَّط على بيعه عند حلولَ أجله. ولْيرفعْ ذلك إلى السلطان، فيكون السلطان هو الآمر ببيعه(2).

فإن باعه المرتهن دون أمر السلطان، نفذ إذا لم يكن في ذلك تَعدِّ ولا محاباةٌ.

وقال أشهب: يَضمنُ، إلا أن يكون مكانا لا سلطان فيه(3).

3 - وإذا كان الرهن جارية، أو ماشية، فإن الأولاد والنسل رهْنٌ مع الأمهات. وهم بخلاف الغلاَّت من الغنم، والعبيد، والأشجار.

وغيرُ ذلك للراهن، غيرُ داخل في الرهن، إلا أن يكون صوفُ الغنم قد تمَّ في حين الارتهان، فيكون رهنا مع الغنم(4).

(1) النوادر والزيادات (220/10)، الجامع لابن يونس (570/12)، التوضيح (153/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((وإذا قُضي بعضُ الدَّيْنِ أو سَقَط فجميعُ الرهن فيما بقي)).

(2) المدونة (10/14).

(3) النوادر والزيادات (217/10-218)، الجامع لابن يونس (545/12-547)، التوضيح (134/6 وما بعدها)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((وللأمين بيعه بإذن في عقده إن لم یقل إن لم آت، کالمرتهن بعده، وإلا مضی فيهما)).

(4) المدونة (7/14-8-9)، الجامع لابن يونس (537/12)، التوضيح (98/6-99-100)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((واندرج صوف تم وجنينٌ وفرخُ نخل، لا غلةٌ وثمرة وإن وُجدت، ومالُ عبد)).

259