Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
1 - قال محمد: أصل الكلام في الإجارات على بناء البنيان، وحفر الآبار، وما أشبه ذلك: أن ذلك ينقسم على ثلاثة أوجه: على المجاعلة، والمؤاجرة، والضمان.
2- فما كان على وجه الجُعْل، فلا شيء له من جُعْلِه إلا بالتمام والفراغ. وما انهدم من قبل ذلك، أو انهار، أو فسد، فلا شيء على المصنوع له من ذلك الجعل.
3 - وما كان منه على وجه الإجارة، فما عمل من شيء، فله بحسابه على جملة ما عامله عليه، إن حال دون التمام حائل.
4 - وما كان / على وجه الضمان، فإن سبيله سبيل الدَّين، يؤخذ بإتمامه وإكماله [25] في ذمته، وماله.
5- ومن أصلهم(1) في الإجارات: أنها لا تجوز إلا إلى أجل معلوم، وفي عمل شيء بعينه(2).
6 - والإجارات حكمها حكم البياعات في تصرف الوجوه(3).
7- والجعل، أصله: أن يجوز في المجهول فيما قلَّ من الأشياء ولا يجوز فيما كثر. ولا يجوز أن يكون الجعل في نفسه مجهولا(4).
(1) في (ع)، و(م): ((أصولهم)).
(2) المدونة (47/11)، التوضيح (140/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((ويومٍ، أو خياطة ثوب مثلا)).
(3) الجامع لابن يونس (15/ 357)، التوضيح (139/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((صحة الإجارة بعاقد وأجر، کالبيع)).
(4) المدونة (48/11 -99)، التوضيح (239/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجعل: ((كل ما جاز فيه الإجارة بلا عكس)).
177