176

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

المأخوذُ من يديه المالُ المعسرَ الذي أتْلَفَ ما أخَذ مِن مال الميت(1).

13- وإن قال بعض الورثة: يخرج ما ينوبنا من هذا الدين، وقال بعضهم: بل يفسخ القسم، فالقول قول من دعا إلى الفسخ. هذا كلام ابن القاسم.

وقال سحنون: لا تنفسخ القسمة إذا طرأ الدين.

قال ابن عبدوس: ولكن ينظر: ما الدين من جميع التركة، فيُرجَع باسم ذلك الجزء في حصة كل واحد من الورثة(2).

14 - ومذهب مالك: أنه يُقسَم بين الشريكين ما كان بينهما وإن كان إنما يصير لكل واحد منهما ما لا يُنتَفع به.

وأصحاب مالك كلهم على خلافه في هذا الأصل، حاشى ابن كنانة، فإنه يوافقه على مذهبه(3).

15- وإذا قسم الشريكان دورا وعروضا، فاطلع أحدهما في(4) نصيبه على عيب، فإنه إن اطلع على العيب في جميع نصيبه، أو في أكثره، فإنه يرده، وتفسخ القسمة.

فإن كان إنما ذلك العيب في الأقل، لم تُفسخ بذلك القسمةُ، ورد الذي وجد به العیب، فكان بينهما، ورجع بنصف قیمته على شريكه(5).

  1. المدونة (188/14 - 189)، النوادر والزيادات (248/11)، التوضيح (26/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القسمة: ((كطرو غريم أو موصى له بعدد على ورثة)).

  2. المدونة (189/14)، الجامع لابن يونس (303/20)، التوضيح (26/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القسمة: ((كطرو غريم أو موصى له بعدد على ورثة)).

  3. المدونة (14/ 227)، التوضيح (21/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القسمة: ((وأجبر لها كل، إن انتفع كلَّ)).

  4. في (ع)، و(م): ((على))

  5. المدونة (204/14)، التوضيح (7/ 23)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القسمة: ((وإن وجد عیبا بالأكثر فله ردها)).

175