163

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

وابن القاسم يقول: إنما ينظر إلى ثلث الثمرة في نفسها، كان ذلك(1) أقلَّ مِن ثلث الثمن أو أكثر(2).

16 - وكل ما يَبِس(3) من الثمر وأَمْكَن، فلا جائحةَ فيه(4).

17 - وكل من اشترى شيئا، فحدث فيه عيب، يعني: مفسد، أو اطلع على عيب كان عند البائع: أنه بالخيار: إن شاء رده(5) ورد ما نقصه، وإن شاء احتبس ورجع بقيمة العیب(6).

18 - فإن أراد أن يحتبس، فوجه التقويم أن يقال: ما قيمة هذا العبد صحيحا يوم وقعت(7) الصفقة؟

ثم يقال: ما قيمته بالعيب الذي كان عند البائع يوم الصفقة؟

فإن نقصت الخمس، رجع بخُمُس الثمنِ الذي دفع، كان الثمن أقل من القيمة أو أكثر. وإن كان الربع، فالربع، على هذا الحساب(8).

(1) ((ذلك)): ساقطة من (ع).

(2) المدونة (27/12)، النوادر والزيادات (204/6)، التوضيح (570/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب البيع: ((وتوضع جائحة الثمار .. إن بلغت ثلث المكيلة)).

(3) في (م) و (ع): ((بيبس)).

(4) المدونة (33/12)، النوادر والزيادات (209/6)، التوضيح (571/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب البيع: ((وإن تناهت الثمرة فلا جائحة)).

(5) في (ع): ((رد)).

(6) المدونة (153/10)، التوضيح (456/5/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وتغير المبيع إن توسط فله أخذ القديم ورده ودفع الحادث وقوما بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري)).

(7) في (ع) و(م): ((وقت)).

(8) المدونة (147/9)، النوادر والزيادات (315/6)، التوضيح (453/5/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((فيقوَّم سالما ومعيبا ويؤخذ من الثمن النسبة)).

162