162

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

11 - والقول قول المشتري مع يمينه، إن اختلفا في وجود المثل(1)، أو في الصفة عند التقويم(2).

12 - وكل صلح كان عن إقرار المتصالحين، فحكمه في جميع المعاني حكم البيع(3).

13 - وكل بيع انعقد على صحة، فما أصاب المبيعَ من مصيبة وهو في يد البائع، فهو من المشتري.

وإن كان البيع فاسدا، فالمصيبة من البائع، حتى يقبضه المشتري(4).

14 - وحد التفرقة بين الأم والولد الإثغار، ما لم يعجل(5).

15 - والأصل في وضع الجائحة(6) عن المشتري إذا بلغت الثلث: أن يكون ذلك الثلث ثلثَ الثمن لا ثُلثَ الثمرة؛ فقد تختلف أجناسُ الثمرة، وبطونُها، وأسواقها،/ [21] وأولُها وآخرها. هذا مذهب أشهب(7).

(1) قوله: ((في المكيل والموزون. والقول قول المشتري مع يمينه، إن اختلفا في وجود المثل)). سقط من (ع) و(م).

(2) المدونة (133/10-134)، التوضيح (482/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((القول للبائع في العيب أو قدمه، إلا بشهادة عادة للمشتري، وحلف من لم يقطع بصدقه)).

(3) المدونة (124/10)، التوضيح (262/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلح: ((الصلح على غير المدعى بيع)).

(4) المدونة (136/10)، التوضيح (5/ 505)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض)).

(5) المدونة (110/10)، التوضيح (356/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((ورد بعض المبيع بحصته ورجع بالقيمة إن كان الثمن سلعة إلا أن يكون الأكثر أو أحد مزدوجين أو أما وولدها)).

(6) في (ع): ((والأصل في الجائحة الجائحة)).

(7) في (ع): ((مذهب ابن القاسم القاسم)).

161