139

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

{ 8- باب النذر والأيمان }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك والرواة من أصحابه: أنه من نذر صدقةً شيءٍ بعينه من ماله، فإنه يُخرجه كلَّه وإن كان جُلَّ مالِهِ أو أكثرَه.

[15] وكذلك إن عدَّد(1) أشياء بأعيانها، / فإنه(2) يُخرجها جميعَها(3) وإن كانت بجميع ماله.

وإن قصد إلی ذکر المال جملة واحدة، فإنما علیه إخراجُ ثُلثِه، کان ذلك في نذر، أو یمین(4).

2- ومن قولهم: أن الكفارة لا تكون في شيء من الأيمان، إلا في الیمین بالله، أو بشيء من صفاته وأسمائه.

وروى علي عن مالك: أن الحالف بالقرآن، والمصحف، لا حنث عليه.

وأما في غير ذلك من سائر خلقه، فلا كفارة عليه(5).

3 - قال محمد: وجميع الأيمان، لا أحاشي منها شيئا، معانيها محصورةٌ في ثلاثة أوجُهٍ: نية الحالف، وبساط الكلام، وظاهر القول.

فمن كانت له نية، حُمِل علی نیته، فَدُیِّن.

(1) في (ع): ((عد)).

(2) في (ع): ((فإنها)).

(3) في (ع): «بجميعها».

(4) المدونة (237/2)، التوضيح (398/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف، في باب اليمين: ((وثلثه حين يمينه إلا أن ينقص فما بقي .. إلا لمتصدق به على معين فالجميع)).

(5) المدونة (101/3)، النوادر والزيادات (15/4- 16)، التوضيح (284/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب اليمين: ((اليمين: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته)).

138