138

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

وروى علي بن زياد وابن وهب عن مالك: أنه لا يركب دابة، ولا يلبس ثوبا. ولو جاز ذلك، جاز له أن يأخذ دنانير فينتفع بها(1).

14 - وكل من ادعى عِلْجاً(2) ظَفِر به في طريق مِن سَبِ يُحقَن به دمه، واشتبه في ذلك صِدقُهُ وكَذِبه، فإن حكمه أن يُردَّ إلى مأمنه، إن لم يُقبَل قولُه(3).

(1) النوادر والزيادات (208/3).

(2) قال الجوهري: ((العلج: الرجل من كفار العجم)). الصحاح (330/1).

(3) المدونة (10/3)، النوادر والزيادات (76/3)، التوضيح (431/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وإن أخذ مقبلا بأرضهم وقال جئت أطلب الأمان أو بأرضنا وقال: ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أو بينهما رد لمأمنه وإن قامت قرینة فعلیها».

137