301

Le Présent de l'aimé concernant les règles du nouveau-né

تحفة المودود بأحكام المولود

Enquêteur

عثمان بن جمعة ضميرية

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

وقَطْعِ العُروق، وشَقِّ الجلد للحجامة والتَّشْريْطِ. فيجوز الإقدام على ما يُباح للرجل قَطْعُه فضلًا عما يُستحبُّ له ويُسنُّ، وفيه مصلحةٌ ظاهرة.
وقولُكم: "إن الأقلَف معرَّضٌ لفسادِ طهارتِه وصلاتِه".
فهذا إنما يُلام عليه إذا كان باختياره. وما خرج عن اختياره وقدرته لم يُلَمْ عليه، ولم تفسد طهارتُه؛ كسَلَسِ البول والرّعَاف، وسَلَسِ المَذِي، فإذا فعل ما يقدر عليه من الاستجمار والاستنجاء، لم يؤاخَذْ بما عَجَزَ عنه.
وقولُكم: "إنَّه من شِعار عُبَّاد الصُّلْبان، وعبَّاد النيرانِ، فموافقتُهم فيه موافقةٌ في شِعار دينهِم".
جوابه: أنهم لم يتميَّزوا عن الحُنَفَاءِ بمجرَّد تَرْك الختان، وإنما امتازوا بمجموع ما هم عليه من الدِّين الباطل. ومُوافقةُ المُسْلِمِ لهم في تَرْكِ الختانِ لا يسْتلزمُ موافقتَهم في شعار دينهم الذي امتازوا به عن الحنفاء.

1 / 252