381

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Enquêteur

صبري بن سلامة شاهين

Maison d'édition

دار أطلس للنشر والتوزيع

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks

[قلت:](١) وقال في الجديد: [بأحد](٢) النقدين، وهو ألف دينار، وهو الصحيح إذا عدمت الإبل تجب قيمتها، لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله ﷺ [يُقَوِّم](٣) دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الفضة، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص في قيمتها (٤). فعلى هذا عمل على ما قضى به عمر رضي / الله عنه على أنها كان القيمة إلا أنه من منفرد.

٨٢/ب

ثم قال: (فَإِنْ غُلِّظَتْ زِيدَ عَلَيْهَا الثُّلُثُ).

قلت: التغليظ بما هو بزيادة الإنسان، وله أسباب نذكرها بما يتغلظ الخطأ الذي أصلها التخفيف، ويغلظ بدل الطرف بهذه الأسباب التي نذكرها، كما تغلظ بدل النفس الخطأ، لأن كل ما أوجب تغليظاً بدل.

[قال: وَتُغَلَّظُ دِيَةُ الخَطَأِ](٥) فِي [ثَلَاثَةٍ](٦) مَوَاضِعَ: إِذَا قَتَلَ فِي الحَرَمِ أَوْ فِي الأَشْهُرِ الحُرُمِ أَوْ قَتَلَ ذَا رَحِمٍ [مُحَرَّمٍ](٧)).

(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٢) في الأصل: ((بواحد)).

(٣) في الأصل: ((يقيم)) والتصويب من مصادر التخريج.

(٤) أخرجه أبو داود (٤/ ٦٩١ - ٦٩٢ رقم ٤٥٦٤) والنسائي (٤٢/٨ - ٤٣ رقم ٤٧٩٨) وابن ماجه (٨٧٨/٢ - ٨٧٩ رقم ٢٦٣٠).

(٥) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٦) فى الأصل: ((ثلاث)) والتصويب من المتن.

(٧) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من نسخ المتن، إلا أنها ضبطت في أكثر من نسخة ((مَحْرَمٍ)) إلا في نسخة ((الإقناع)) فضم أوله وفتح ثالثه مع التشديد. ولعله =

385