344

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Enquêteur

صبري بن سلامة شاهين

Maison d'édition

دار أطلس للنشر والتوزيع

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks

أخذ بالساق))(١) فعلى هذا يحبسه الحاكم حتى يطلق.

فصلٌ

(والظِّهَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرٍ أُمِّي).

قال: [الظهار: المركوب](٢) يسمى ظهراً، وهو في الشرع: ما ذكره وهو محرم، لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًّا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾(٣)
٧٣/ ب

قال: (فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ وَلَمْ يُتْبِعْهُ/ بِالطَّلَاَقِ صَارَ عَائِداً وَلَزِمَتْهُ الكَفَّارَةُ).

قلت: الأصل فيه حديث خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فأتيت رسول الله ﷺ فجعل يجادلني فيه، ويقول: ((اتقي الله، فإنه ابن عمك))، فما [برحت](٤) حتى أنزل الله تعالى فيَّ القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِى تُحَادِلُكَ فِ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللهِ﴾ الآيات إلى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَآءِهِمْ ثُمَّ

(١) أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٧/ ٣٧٠) وفي ((السنن الصغير)) (١٢٦/٣ رقم ٢٦٩٧) وقال: والإسناد ضعيف.

(٢) في الأصل: ((الظها المركون)) جاء في ((الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)) (٦٣٤/٢): ((وخصوا الظهر دون غيره، لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوب الزوج)) وكذا في ((كفاية الأخيار)) (ص ٤١٣).

(٣) سورة المجادلة، الآية: ٢.

(٤) في الأصل: ((تزوجت)) والتصويب من مصادر التخريج.

348