Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Enquêteur
محمود محمد صقر الكبش
Maison d'édition
مكتب الشؤون الفنية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim ibn Salih al-Ahmadi al-Shami al-Damurdash (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Enquêteur
محمود محمد صقر الكبش
Maison d'édition
مكتب الشؤون الفنية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
لو وُجِدَ في البلَدِ مساجدُ وأمكَنَ الاستغناءُ ببعضِها، فَهَلْ يجوزُ أن يَرْزُقَ الجميعَ، أو ما تَحْصُلُ بِهِ الكفايةُ؟ وجهان: أصحُّهُما: يرزُقُ الجميعَ.
ولا نَظَرَ إلى جَمْعِ النَّاسِ في مسجدٍ واحدٍ؛ لأنَّهُ ربَّما تحصُلُ مشقةٌ.
وأيضاً يُسَنُّ إقامةُ الجماعةِ في الجميع، فلا يعطَّلُ البعضُ الزَّائِدُ على الكفايةِ؛ لأنَّ في تكثيرِ الجماعةِ تكثيراً لإقامةِ الشِّعار، وِهِ صرَّحَ النَّوويُّ في شرحِ المهذَّبِ.
وكَذَا لو كانَ في المسجدِ مؤذُّنانِ يُمكِنُ إقامةُ شعارِهِ بأحدِهِما، فَفِيهِ وجهانِ : - الأصحُّ: أنَّهُ يَرزُقُ الإثنينِ .
لو وُجِدَ محتسِبٌ فاسقٌ، فللإِمامِ رزقُ أمينٍ بالإجماعِ؛ لما تَقَدَّمَ أنَّهم أجمعوا على كراهةِ أذانِ الفاسقِ، واختلَفُوا في حرمتهِ .
فَلَو وُجِدَ أمينٌ يتطوَّعُ، وثَمَّ أمينٌ آخرُ أحسنُ صوتاً مِنْهُ يأخُذُ الأجرةَ، فهلْ یجوزُ للإمامِ أن یرزقَهُ؟ فیهِ وجهانٍ :
213