Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Enquêteur
محمود محمد صقر الكبش
Maison d'édition
مكتب الشؤون الفنية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim ibn Salih al-Ahmadi al-Shami al-Damurdash (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Enquêteur
محمود محمد صقر الكبش
Maison d'édition
مكتب الشؤون الفنية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
وأحمدَ، كما في الرَّشوةِ.
وكذا لا يُكرَهُ الدَّفعُ مع كراهةِ أخذِها عندَ الباقي.
واتَّفقُوا على أنَّهُ إذا وُجِدَ المتطوعُ بأذانِهِ لم يُعْطَ غيرُهُ شيئاً مِن ذلكَ لعموم الحاجةِ إليهِ؛ لأنَّ الإمامَ في بيتِ المالِ كالوصيِّ؛ لو وجَدَ مَنْ يعملُ في مالِ اليتيمِ متبرِّعاً لم يَجُزْلَهُ أن يستأجرَ مِن مالِ اليتيمِ، فَكَذَا الإمامُ لو وَجَدَ محتسِباً بأذانِهِ فلا يجوزُ لَهُ أن يرزُقَ غيرَهُ، فإنَّ الرِّزقَ على قدَرِ الحاجةِ، لا يزيدُ عليها شيئاً.
قالَ الشُّبراملسيُّ: ((التَّقييدُ بقدْرِ الحاجةِ يقتضِي أنَّهُ لو كان غنيّاً أو زادَ ما يطلبُهُ على الحاجةِ لا يجوزُ دفعُ شيءٍ لَهُ مِن سهمِ المصالح)). انتهى.
وقدْ يُقالُ: ما المانعُ مِن أن يُعطَى قَدْرَ أجرةِ مثلِهِ، وإن كانَ غنيًا؛ لأنَّ ما يُؤْخَذُ في مقابلَةِ عملٍ.
وأيضاً التَّقييدُ بالحاجةِ لا يُنافي ما ذُكِرَ؛ لجوازِ أن يُرادَ: إنْ كانَ محتاجاً أَخَذَ بقدْرِ حاجتِهِ، وإن كانَ غنيّاً أَخَذَ بقدْرِ مثله.
قالَ الشُّبراملسيُّ على الرَّمليِّ: ((يجبُ أن يُعطى المؤذِّنُ ما يكفِيهِ، وأجرةَ المثْلِ إن كانَ غنياً)).
212