Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Enquêteur
محمود محمد صقر الكبش
Maison d'édition
مكتب الشؤون الفنية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim ibn Salih al-Ahmadi al-Shami al-Damurdash (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Enquêteur
محمود محمد صقر الكبش
Maison d'édition
مكتب الشؤون الفنية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
فإن تأخَّرَ وهو معذورٌ، فإنَّ غيرَ الرَّاتبِ يستحقُّها جزْمًا؛ لأنَّهُ غيرُ مسيءٍ بتقدُّمِهِ.
وكذا لو كان الرَّاتبُ غائباً، وأَذَّنَ غيرُهُ فإنَّهُ يستحقُّ ولايةَ الإقامةِ، فإن زياداً أبا الحارثِ الصدائيَّ أمرَهُ ﷺ أن يؤذِّنَ في صلاةِ الفجرِ لَغَيبةِ بلالٍ فلمَّا جاءَ بلالٌ أرادَ أن يقيمَ فقالَ لَهُ رسولُ اللهِ ﷺ: ((إنَّ أخاكَ قد أذَّن، ومن أذَّنَ فهو يُقيمُ))، حديثٌ حسنٌ رواهُ الإمامُ أحمدُ وأبو داودَ(١).
قال صاحبُ ((النَّاسخ)): ((حديث الصدائي أقوى إسناداً من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ)).
قالَ النَّووُيُّ في ((الرَّوضةِ)): ((ومهما أُقيمتِ الجماعةُ في مسجدٍ ثمَّ حضَرَتْ جماعةٌ أخرى، فإن لم يكنْ لَهُ إمامٌ راتبٌ لم يُكرَهْ إقامةُ الجماعةِ الثّانيةِ، وإن كان فيهِ راتبٌ، فوجهان: - أصُحهما أنَّهُ يُكرَهُ)). انتهى.
وأغربَ الماورديُّ فقَطَعَ بالتَّحريم، فقالَ: ((إن كانَ مسجداً عظيماً لَهُ إمامٌ راتبٌ من جهةِ السُّلطانِ أو نائبِهِ؛ لم يجُزْ لمن دَخَلَ
(١) انظر: المسند (٤ /١٦٩)، وسنن أبي داود (١ / ١٤٢) برقم (٥١٤).
155