254المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-(قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ)، وقوله: (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ) .وجه الدلالة: أن هاتين الآيتين جعلتا الإباحة أصلًا في هذهالأشياء إلا ما صرَّح اللَّه ﷿ بتحريمه.الدليل الرابع: أن النبي ﷺ سئل عن السمن والجبن والفراء فقال: " الحلال ما أحل اللَّه في كتابه، والحرام ما حِرَّم اللَّه فيكتابه، وما سكت عنه فهو مما عفي عنه ".وجه الدلالة: أن الأشياء المسكوت عنها قد عفى اللَّه لمن فعلهاولمن تركها، وهذا هو معنى الإباحة.الدليل الخامس: قوله تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) .وجه الدلالة: أن اللَّه سبحانه بين أنه لا يجوز لأي شخص أنيحرم شيئًا قد أخرجه لعباده دون دليل صادر عنه سبحانه.فهذه النصوص الشرعية دلت بعمومها على أن حكم الأفعالوالأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها هو: الإباحة.تنبيه: لقد استدل القائلون بالإباحة بأدلة عقلية، ولكن تلكالأدلة ضعيفة، وقد أجبت عنها واعترضت عليها في كتابي " إتحافذوي البصائر بشرح روضة الناظر "، فإن شئت فارجع إليه.المذهب الثاني: الوقف، أي: أن الأفعال والأعيان المنتفع بها قبلورود الشرع بحكمها: لا حكم لها..ذهب إلى ذلك: بعض الحنفية، وابن الحاجب، والغزالي،وفخر الدين الرازي، والآمدي، وأبو بكر الصيرفي، وأبو علي1 / 264CopierPartagerDemander à l'IA