212المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-تحصيلًا للحاصل، كما لو أوجب أداء دين على كفيلين، فأدىأحدهما الدين كله، فإنه يسقط أداء هذا الواجب عن الكفيل الآخر،فكذا هنا.بيان نوع الخلاف:الخلاف في هذه المسألة لفظي لا ثمرة له؛ لأن الحكم لا يتغيرسواء كان المخاطب به هو الكل، أو البعض؛ حيث إنه إذا قام بهمن يكفي سقط عن الباقين.***المسألة العاشرة: ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب؟هذه المسألة تسمى تارة بهذا الاسم، وتسمى تارة بـ " مقدمةالواجب "، وتارة تسمى بـ " الوسيلة " أو " وسيلة الواجب "أو "ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورًا به ".تحرير محل النزاع في هذه المسألة:أقول في ذلك: إن الذي يتوقف عليه الواجب قسمان:القسم الأول: ما يتوقف عليه في وجوبه.القسم الثاني: ما يتوقف عليه في وقوعه.أما القسم الأول - وهو: ما يتوقف عليه وجوب الواجب - فهذاالقسم لا يجب إجماعا سواء كان سببا أو شرطا، أو انتفاء مانع.فبلوغ النصاب - مثلًا - سبب يتوقف عليه وجوب الزكاة، فلايجب على أحد تحصيله حتى تجب الزكاة عليه.والزوجات والمماليك سبب وجوب النفقات، فلا يجب تحصيلهاحتى تجب تلك النفقات.1 / 220CopierPartagerDemander à l'IA