211المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-يجوز تكليف بعض مبهم من الجماعة، وذلك لحصول المصلحةالمطلوبة في ذلك.جوابه:يجاب عنه: بأن هذا القياس غير صحيح، لأنه قياس مع النص،حيث وردت نصوص دلت على تكليف الجميع دون البعض، كما فيقوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله)، وقوله: (يا أيها الذينآمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار)، فهذه الخطابات وردت فيالقتال، وهي تعم كل الأفراد بدليل واو الجماعة واسم الموصولاللذين يفيدان العموم، مع الاتفاق على أن القتال فرض كفاية، فإنهذا التعميم في الآيات بتوجيه الخطاب إلى مجموع المسلمين دليلعلى أن الواجب الكفائي مطلوب من الجميع.الدليل الثاني: أن سقوط الواجب الكفائي بفعل بعض المكلَّفيندليل على توجيه الخطاب فيه إلى بعض المكلَّفين، لا كلهم، لأنالأصل عدم سقوط الشيء إلا بفعل من وجب عليه، وما دام أنالاتفاق قد وقع على سقوطه بفعل بعض المكلَّفين، فيكون الواجبموجها إلى هذا البعض فقط.جوابه:يجاب عنه: بأن الواجب قد سقط عن الجميع بفعل بعضهم لالأن هؤلاء البعض قد طلب منهم الواجب فقط، وإنما سقط الواجبعن الجميع بفعل البعض، لأن المقصود في الواجب الكفائي هو:فعل الواجب وإيقاعه بقطع النظر عن الفاعل - كما قلنا سابقا -،فإذا كان الفعل قد حصل فقد حصلت المصلحة التي من أجلها صدرالأمر من الشارع، وبعد ذلك يكون بقاء الوجوب على الباقين1 / 219CopierPartagerDemander à l'IA