142المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-أما من جهة الشرع، فقد اختلف العلماء في الفرض والواجبهل هما مترادفان، أو مختلفان على مذهبين:المذهب الأول: أن الفرض والواجب غير مترادفين، بل يدلانعلى معنيين مختلفين.ذهب إلى ذلك الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهواختيار القاضي أبي يعلى، وأبي إسحاق بن شاقلا، والحلواني،وحكاه ابن عقيل عن كثير من الحنابلة.وهذا هو الصحيح عندي فيكون الفرض: اسم لما ثبت وجوبهبطريق مقطوع به، أي: أن الفرض: ما ثبت حكمه بدليل قطعيمثل: الآية التي قطع بدلالتها على الحكم، والحديث المتواتر الذيقطع بدلالته على الحكم، والإجماع الصريح الذي نقل إلينا نقلًامتواترًا.والواجب هو: اسم لما ثبت من طريق غير مقطوع به، أي: أنالواجب: ما ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد، والقياس،والإجماع السكوتي،. ودلالات الألفاظ الظنية.وقد صححته؛ لأدلة، من أهمها:الدليل الأول: أن هناك فرقا بين الفرض والواجب عند أهل اللغة.فالفرض في اللغة: الحز في الشيء والتأثير فيه.أما الوجوب فهو في اللغة: السقوط.فإذا ثبت هذا: فالتأثير آكد من السقوط؛ لأن الشيء قد يسقطولا يؤثر.فكل من الفرض والواجب لازم، إلا أن تأثير الفرضية أكثر من1 / 150CopierPartagerDemander à l'IA