141المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-والواجب المخير هو: ما صح للمكلف أن يفعل أي فرد من أفرادهالتي حصل فيها التخيير كخصال الكفارة في اليمين وهي: الإطعام،أو الكسوة، أو الإعتاق.والواجب الكفائي هو: ما سقط بفعل بعض المكلفين كصلاةالجنازة.فترك الواجب الموسع يوجب الذم إذا ترك في جميع الوقت، ولايوجب الذم إذا ترك في بعض الوقت، وعزم على فعله في آخروترك الواجب المخير يوجب الذم، إذا ترك جميع الخصال، ولايوجب الذم إذا ترك خصلة من الخصال المخير بينها، وعزم على فعلالخصلة الأخرى.وترك الواجب الكفائي يوجب الذم إذا تركه جميع المكلفين.ولا يوجب الذم إذا ترك من البعض وفعل من البعض الآخر.وهناك تفصيلات واعتراضات على هذا التعريف ذكرتها معالأجوبة عنها في كتابي " إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر "،و" الواجب الموسع عند الأصوليين " فراجعهما إن شئت.المسألة الثانية: هل يوجد فرق بين " الواجب " و" الفرض "؟اتفق العلماء - من حيث اللغة - على: أن مفهوم هذين اللفظين- الفرض والواجب - مختلف، ومعناهما متباين:فالفرض لغة: التقدير والحز والقطع.والواجب لغة: الساقط، والثابت.1 / 149CopierPartagerDemander à l'IA