133المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-على عدم العقاب إذا ترك المكلف فعل المأمور به، فهذا هو الإيجابكقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) .أما النوع الثاني - وهو اقتضاء الترك - فهو ينقسم إلى قسمين - أيضًا -:القسم الأول: ما نهى عنه الشارع واقترن بهذا النهي ما يدل علىعدم العقاب إذا فعل المكلف ما نهي عنه، فهذا هو الكراهة مثل نهيهﷺ عن تشبيك الأصابع بعد الوضوء للصلاة.فهذا - النهي للكراهة؛ لأنه اقترن به ما يدل على عدم العقاب إذافعل المنهي عليه؛ حيث روي: أن النبي ﷺ قد شبَّك بين أصابعه وهو في انتظار الصلاة.القسم الثاني: ما نهى عنه الشارع ولم يقترن بهذا النهي ما يدلعلى عدم العقاب إذا فعل المكلف ما نهي عنه، فهذا هو " الحرام "كقوله تعالى: (ولا تقربوا الزنا) .أما النوع الثالث - وهو: ما خُيَر المكلف فيه بين الفعل والترك- فهذا قسم واحد، وهو: " الإباحة "، مثل ما روي عن النبي ﷺ أنه قال - حينما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم -: " إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ ".1 / 140CopierPartagerDemander à l'IA