132المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-المبحث الثاني في بيان سبب انحصار الحكم التكليفيفي أقسام خمسة عند الجمهورالسبب في ذلك أن خطاب الشرع التكليفي يتنوع إلى ثلاثة أنواع:النوع الأول: أن يكون خطاب الشرع قد اقتضى الفعل من المكلفوطلبه منه.النوع الثاني: أن يكون خطاب الشرع قد اقتضى الترك من المكلفوطلبه منه.النوع الثالث: أن يكون خطاب الشرع قد خيَّر المكلف بين الفعلوالترك.أما النوع الأول: وهو اقتضاء الفعل - فهو ينقسم إلى قسمين:القسم الأول: ما أمر الشارع به واقترن بهذا الأمر ما يدل علىعدم العقاب إذا ترك المكلف فعل المأمور به، فهذا هو الندب،كقوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا)، فهذا أمر بإعتاقالعبيد الذين فيهم خير للإسلام والمسلمين، وهو للندب، لا للوجوب؟لأنه اقترن به ما يدل على عدم العقاب على ترك الإعتاق، حيث، إنبعض الصحابة ﵃ لم يعتقوا ما عندهم من عبيدوإن كان فيهم صلاح، ولم ينكر عليهم النبي ﷺ ذلك فالقرينة الصارفة هي: السُّنَّة التقريرية.القسم الثاني: ما أمر الشارع به، ولم يقترن بهذا الأمر ما يدل1 / 139CopierPartagerDemander à l'IA