المطلب الثاني: احتسابه على بعض صور الربا:
كما احتسب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل أخرى في باب المعاملات كالربا والرشوة:
قال ﵀ في رسالته إلى السويدي عالم العراق:
[ونهيتهم عن الربا] ١.
والربا لغة: الزيادة، ربا يربو رَبْوًا إذا زاد وارتفع٢.
وفي الشرع: زيادة في أشياء مخصوصة٣.
وهو محرم لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ ٤.
ولحديث السبع الموبقات٥، وذكر منها الربا.
وفي الصحيح أنَّ النبي ﷺ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، وكسب البغيِّ، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور ٦.
والربا على ضربين: ربا الفضل وربا النسيئة ٧.
والفضل: الزيادة، والنَّساء: التأخير٨.
قال المرداوي ﵀: (فأما ربا الفضل فَيَحْرُمُ في الجنس الواحد من كل
١ الرسائل الشخصية- الرسالة الخامسة ص ٣٦، والدرر السنية في الأجوبة النجدية ١/٥٤.
٢ النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/١٩١ مادة: [ربا] .
٣ المغني ٦/٥١.
٤ جزء من الآية ٢٧٥ من سورة القرة.
٥ سبق ذكر نصه وتخريجه راجع ص (٣٢٧) هـ (٤) من هذه الرسالة.
٦ صحيح البخاري ك: اللباس ب: من لعن المصور ٧/٢١٨.
٧ المغني ٦/٥٢.
٨ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ٤/٤٩٢هـ (١) .