420

Le Rayonnant Lumière des Six Livres Authentiques et de la Collection Authentique

الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع

قال تعالى: (إِنّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدّرْكِ الأسْفَلِ مِنَ النّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا) [سورة: النساء - * إِلاّ الّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ للّهِ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا) [سورة: النساء - الآيتان ١٤٥: ١٤٦]
(حديث ابن مسعود ﵁ الثابت في الصحيحين) قال: قال رجل: يا رسول الله، أنؤاخذ بماعملنا في الجاهلية؟ قال: (من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر).
(حديث ابنِ عُمَرَ ﵄ الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي ﷺ قال: "تَُقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ ما لَمْ يُغَرْغِرْ".
كتاب الأطعمة
الأصل في الأطعمة الحِل:
قال تعالى: ﴿﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾﴾ [البقرة: ٢٩]
الحيوانات البحرية كلُّها حلال:
لقول الله تعالى: ﴿﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾﴾ [المائدة: ٩٦]،
قال ابن عباس ﵄: صيد البحر، ما أُخذ حيًّا، وطعامه ما أُخذ ميتًا، يعني ما ألقاه البحر مثلًا، أو طفا على ظهره ميتًا.
الحيوانات البرية مباحة إلا أنواع حرمها الشرع منها ما يلي:
(١) الحُمر الأهلية:
(لحديث أنس بن مالك ﵁ الثابت في الصحيحين) قال: أمر النبي يوم خيبر أبا طلحة فنادى: "إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس"
(٢) َمَا لَهُ نَابٌ من السِّباع يَفْتَرِسُ بِهِ:
ومعنى "يفترس به" أي: يصطاد به، فينهش به الصيد ويأكله

1 / 420