434

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

Maison d'édition

دار المسلم للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

عليه (١).
وفي لفظ للبخاري (٢): «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه».
وعن أبي موسى الأشعري ﵁ أن رسول الله ﷺ خطبنا، فقال: «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين يجبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم» رواه مسلم (٣).
وعن وائل بن حجر ﵁ قال: «صليت خلف رسول الله ﷺ فلما كبر رفع يديه أسفل أذنيه، فلما قرأ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: آمين، فسمعته وأنا خلفه»، وفي رواية: «ومد بها صوته» (٤).

(١) أخرجه البخاري- في الأذان- باب جهر المأموم بالتأمين- الحديث ٧٨٢، وفي التفسير- الحديث ٤٤٧٥، ومسلم في الصلاة- باب التسميع والتحميد والتأمين- الحديث ٤١٠، والترمذي في الصلاة- ما جاء في فضل التأمين- الحديث ٢٥٠، وابن ماجه- في إقامة الصلاة- باب الجهر بالتأمين- الحديث ٨٥١ - ٨٥٢، واحمد ٢: ٣١٢، ٤٥٩، ومالك في الموطأ الحديث ١٩١.
(٢) في الأذان- الحديث ٧٨٠.
(٣) أخرجه مسلم- في الصلاة- باب التشهد في الصلاة- الحديث ٤٠٤، والنسائي، في الإمامة- الحديث ٨٠٠، وابن ماجه في إقامة الصلاة الحديث ٨٤٧.
(٤) أخرجه النسائي - في الافتتاح- باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام- الحديث ٨٩٣، والترمذي - في الصلاة- باب ما جاء في التأمين- الحديث ٢٤٨، وقال: «حديث حسن»، وابن ماجه- في إقامة الصلاة- باب الجهر بآمين- الحديث ٦٩٦، وأحمد ٤: ٣١٥، ٣١٦.
والحديث صحيح، صححه الألباني وغيره.

1 / 439