722

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

في العزل؟ (١) فقال: «أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك، فإنها ليست نسمة كتب الله أن يخرج إلا هي خارجة».
١١٠ - باب بيع المدبَّر
٢٢٣٤ - عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها (٢)
ولو بحبل من شعر».
١١١ - هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
ولم ير الحسن بأسًا أن يقبلها أو يُباشرها. وقال ابن عمر ﵁: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فيستبرأ رحمها بحيضة،

(١) الغزل لا بأس به.
* الوقف المعلق بوقت: سأجعله وقفًا بعد شهر الأقرب أنه يلزم، مثل إن دخل رمضان فعبدي حر، الأقرب أنه يلزم.
(٢) تباع في الثالثة وجوبًا.
* لم يفصل مدبرًا أم فدل على العموم.
* باع النبي ﷺ المدبر، الوصية لا تلزم فله الرجوع، كما في المدبر يعتق بموته مدبرًا يجوز بيعه قبل ذلك فهذه معلقة. أما المنجزة: كما لو أعتقه الآن أو وقف شيئًا من ماله نفذ في الحال.
* نقل الملك قد يكون وسيلة لصلاحها، لابد أن يبين عيبها لقوله: (ولو بحب من شعر).

2 / 244

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري | Usul